مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
106
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
العلامة الثانية - الصفيف والدفيف : كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام ، ولازم ذلك أنّ كلّ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو تساويا فليس بحرام . والمقصود من الصفيف هو بسط الطير جناحيه حال طيرانه ، كما تفعله جوارح الطير ، ومن الدفيف ضرب جناحيه على دفّته ، وللطير من حيث الصفيف والدفيف حالات أربع : الأولى - ما كان صفيفه أكثر من دفيفه : والمشهور بين الفقهاء حرمة ذلك « 1 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وتدلّ عليه الروايات التي ستسمعها في الحالة الثانية . الحالة الثانية - ما كان دفيفه أكثر من صفيفه : والمشهور بين الفقهاء حلّيته « 4 » . وتدلّ عليه الروايات المعتبرة : منها : صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عمّا يؤكل من الطير ، فقال : « كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » « 5 » . ومنها : موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ فهو حلال » « 6 » ، إلى غير ذلك من الروايات « 7 » . فإنّ المستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما هو حرمة ما كان صفيفه أكثر
--> ( 1 ) السرائر 3 : 104 . التحرير 4 : 635 . القواعد 3 : 327 . الدروس 3 : 11 . المسالك 12 : 40 . الرياض 12 : 163 . مستند الشيعة 15 : 77 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 371 - 372 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 139 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 346 ، م 1688 . ( 2 ) جامع المدارك 5 : 152 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 304 . ( 4 ) المقنعة : 577 . السرائر 3 : 104 . الشرائع 3 : 220 . التحرير 4 : 635 . الدروس 3 : 9 . المسالك 12 : 40 . الرياض 12 : 163 . مستند الشيعة 15 : 77 . جواهر الكلام 36 : 305 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 372 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 139 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 346 ، م 1688 . ( 5 ) الوسائل 24 : 152 ، ب 19 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 24 : 152 ، ب 19 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 7 ) انظر : الوسائل 24 : 152 ، ب 19 من الأطعمة المحرّمة .